كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

لا تسألوني ما دام هذا الحبر (¬1) فيكم".
رواه البخاري (¬2).

5319 - عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا (معاذ) (¬3) ابن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للابنة، والنصف للأخت"، ثم قال سليمان: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
رواه البخاري (¬5)، ورواه د (¬6) والدارقطني (¬7) عن الأسود بن يزيد "أن معاذ ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما (¬8) النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي".

5320 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي".
رواه الدارقطني (¬9).
¬__________
(¬1) بفتح الحاء المهملة وبكسرها أيضاً، وسكون الموحدة، حكاه الجوهري، ورجح الكسر، وجزم الفراء بأنه بالكسر، وقال: سُمي باسم الحبر الذي يكتب به. وقال أبو عبيد الهروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين، وأنكر أبو الهيثم الكسر، وقال الراغب: سُمي العالم حبراً لما يبقى من أثر علومه. فتح الباري (12/ 19).
(¬2) صحيح البخاري (12/ 18 رقم 6736).
(¬3) كتب الناسخ: موسى. ثم ضرب عليها. والمثبت من صحيح البخاري.
(¬4) سليمان هو الأعمش، روى الحديث أولاً بإثبات "على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون مرفوعًا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها فيكون موقوفًا. فتح الباري (12/ 26).
(¬5) صحيح البخاري (12/ 25 رقم 6741).
(¬6) سنن أبي داود (3/ 121 رقم 2893) واللفظ له.
(¬7) سنن الدارقطني (4/ 83 رقم 50).
(¬8) في "الأصل": منهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬9) سنن الدارقطني (4/ 83 رقم 49).

الصفحة 35