كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

6012 - عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - (مائة جلدة) (¬1) ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة".
رواه الدارقطني (¬2)، وإسماعيل بن عياش قد تقدم القول فيه إذا روى عن الشاميين (¬3)، ورواه ابن ماجه (¬4) إلى قوله: "من المسلمين" من رواية إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين (عن أبيه) (¬5)، عن علي -رضي الله عنه- وعن إسحاق، عن عمرو بن شعيب.
قال الحافظ أبو عبد الله -رحمه الله-: وإسحاق بن (أبي) (5) فروة (¬6) متروك الحديث.

3 - باب من أمن رجلاً على دمه فقتله
6013 - عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أمن رجلاً على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) ق (¬9) وهذا لفظه.
¬__________
(¬1) من سنن الدارقطني.
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 143 - 144 رقم 187).
(¬3) عند الحديث رقم (4945).
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2664).
(¬5) سقطت من "الأصل".
(¬6) ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454).
(¬7) المسند (5/ 223، 224).
(¬8) السنن الكبرى (5/ 225 رقم 8739).
(¬9) سنن ابن ماجه (2/ 896 رقم 2688).

الصفحة 353