كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
5 - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة
6016 - عن أنس "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (¬1) بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضّ رأسه بالحجارة".
أخرجاه في الصحيحين (¬2)، وهذا لفظ مسلم.
6017 - عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح (¬3)؛ فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرةٍ، وأن تُقتل".
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7) وهذا لفظه.
6018 - عن شداد بن أوس قال: "ثنتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
رواه م (¬8).
¬__________
(¬1) الرَّصُّ: الدق الجريش. النهاية (2/ 229).
(¬2) البخاري (5/ 186 رقم 2413)، ومسلم (3/ 1300 رقم 1672).
(¬3) المِسطح -بالكسر-: عود من أعواد الخباء. النهاية (3/ 365).
(¬4) المسند (4/ 79 - 80).
(¬5) سنن أبي داود (4/ 191 رقم 4572).
(¬6) سنن النسائي (8/ 21 - 22 رقم 4753).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 882 رقم 2641).
(¬8) صحيح مسلم (3/ 1548 رقم 1955).