كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".
رواه ق (¬1) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (¬2) وعبد الله بن لهيعة (¬3)، وكلاهما متكلم فيه.

8 - باب لا قود إِلا بالسيف
6027 - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بالسيف" (¬4).
جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (¬5): ليس بشيء. وقال النسائي (¬6): متروك.

6028 - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف" (¬7).
رواه ابن ماجه (¬8).
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 898 رقم 2694).
(¬2) ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110).
(¬3) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503).
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 889 رقم 2667).
(¬5) تاريخ الدوري (3/ 286 رقم 1356).
(¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (71 رقم 100).
(¬7) قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. علل الحديث (1/ 461 رقم 1388). وانظر نصب الراية (4/ 341 - 343)، والتلخيص الحبير (4/ 38 - 39).
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 889 رقم 2668).

الصفحة 358