كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
9 - باب شبه العمد (¬1)
6029 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة- وهو على درج الكعبة- فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الخطأ -قتيل السوط والعصا- فيه مائة من الإبل، منها أربعون خَلِفة (¬2) في بطونها أولادها، ألا إن كل مَأثُرَة (¬3) كانت في الجاهلية ودم تحت قدمَي هاتين، إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتها لأهلها كما كانا".
رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) وهذا لفظه.
6030 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قتيل الخطأ شبه العمد -قتيل السوط والعصا- مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها الأولاد".
(أخرجوه) (¬8) أربعتهم (¬9) أيضًا.
¬__________
(¬1) شبه العمد: أن ترمي إنسانًا بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. النهاية (2/ 442).
(¬2) الخَلِفَة بفتح الخاء، وكسر اللام-: الحامل من النوق. النهاية (2/ 68).
(¬3) مآثَر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تُؤثر عنها، أي: تُروى وتُذكر. النهاية (1/ 22).
(¬4) المسند (2/ 11).
(¬5) سنن أبي داود (4/ 185 - 186 رقم 4549).
(¬6) سنن النسائي (8/ 42 رقم 4813).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 878 رقم 2628).
(¬8) في "الأصل": أخرجوهم.
(¬9) الإمام أحمد في المسند (2/ 164، 166)، وأبو داود (4/ 185 رقم 4547، 4548)، والنسائي (8/ 40 رقم 4805)، وابن ماجه (2/ 877 رقم 2627).