كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

6031 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو (¬1) الشيطان بين الناس، فتكون دماء (¬2) في (عميا في) (¬3) غير ضغينة (¬4) ولا حمل سلاح".
رواه الإمام أحمد (¬5) وأبو داود (¬6).

10 - باب فيمن أمسك رجلاً وقتله آخر
6032 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل، ويُحبس الذي أمسك".
رواه الدارقطني (¬7).

6033 - عن علي -رضي الله عنه- "أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمدًا،
¬__________
(¬1) النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر. عون المعبود (12/ 308).
(¬2) فتكون دماءٌ: ضبط في بعض النسخ بضم الهمزة، أي: فتوجد دماء، فكلمة "تكون" تامة، وفي بعض النسخ "فيكون دمًا" بالإفراد والنصب، ولا يظهر وجهه اللَّهم إلا أن يقال: إن ضمير "يكون" راجع إلى نزو الشيطان، وهو اسمه "ودمًا" خبره، والمعنى يكون نزو الشيطان بين الناس دمًا، أي: سبب دم، وفيه تكلف كما لا يخفى. عون المعبود (12/ 308).
(¬3) من سنن أبي داود، والعميا -بالكسر والتشديد والقصر- فعيلي من العمى، كالرِّميا من الرمي، والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. النهاية (3/ 305).
(¬4) الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة، وجمعها: الضغائن. النهاية (3/ 19).
(¬5) المسند (2/ 183، 217).
(¬6) سنن أبي داود (4/ 190 رقم 4565).

6032 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 207 - أ).
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 140 رقم 176).

الصفحة 360