كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
والبئر جُبَارَ (¬1) والمعدن جُبَار (¬2)، وفي الركاز (¬3) الخمس".
أخرجاه في الصحيحين (¬4).
رواه أبو داود (¬5) قال: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار ولا تكون بالليل.
6043 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النار جبار" (¬6).
رواه د (¬7) س (¬8) ق (¬9).
6044 - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المعدن جبار،
¬__________
(¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبئر جبار" معناه: أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره فلا ضمان، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. شرح صحيح مسلم (7/ 255).
(¬2) المَعْدِن: الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنُّحاس وغير ذلكَ. النهاية (3/ 192). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والمعدن جبار" معناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه أو في موات فيمر به مارٌّ فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. شرح صحيح مسلم (7/ 255).
(¬3) الركاز: هو دفين الجاهلية عند جمهور العلماء. شرح صحيح مسلم (7/ 255)، وقد تقدم في كتاب الزكاة ذكر الخلاف في تحديده.
(¬4) البخاري (3/ 426 رقم 1499)، ومسلم (3/ 1334 رقم 1710).
(¬5) سنن أبي داود (4/ 196 - 197 رقم 4593).
(¬6) قال الإمام أحمد: ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس هو بصحيح. سنن الدارقطني (3/ 153 رقم 211).
(¬7) سنن أبي داود (4/ 197 رقم 4594).
(¬8) السنن الكبرى (3/ 413 رقم 5789).
(¬9) سنن ابن ماجه (2/ 891 رقم 2676).