كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: الهدر الذي لا يغرم".
رواه ق (¬1) وعبد الله بن أحمد في المسند (¬2) عن غير أبيه.
15 - باب فيمن عض رجل فانتزعها فسقطت ثنيته (¬3)
6045 - عن عمران بن حصين قال: "قاتل يعلى بن مُنية (¬4) -أو ابن أمية- رجلاً فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه؛ فنزع ثنيته -وفي لفظٍ: ثنيتيه- فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أيَعض أحدكم كما يَعَض الفحل! لا دية له".
أخرجاه أيضاً (¬5) واللفظ لمسلم.
وفي لفظٍ لمسلم (¬6): عن عمران بن حصين "أن رجلاً عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته -أو ثناياه- فاستعدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تأمرني، تأمرني (أن آمره) (¬7) أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يقضمها (¬8) ثم انتزعها".
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 891 رقم 2675).
(¬2) المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عبد الله عن أبيه وقال بنحوه.
(¬3) الثنايا: مقدم الأسنان، وهي أربع: اثنتان من فوق، واثنتان من أسفل. مشارق الأنوار (1/ 132).
(¬4) مُنْية: بضم الميم، وإسكان النون، وبعدها ياء مثناة تحت، وهي أم يعلى، وقيل: جدته، وأما أمية فهو أبوه، فيصح أن يقال يعلى بن أمية، ويعلى ابن منية.
(¬5) البخاري (12/ 299 رقم 6892)، ومسلم (3/ 1300 رقم 1673/ 18).
(¬6) صحيح مسلم (3/ 1301 رقم 1673/ 21).
(¬7) من صحيح مسلم.
(¬8) في صحيح مسلم: يعضها.