كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس".
رواه الإمام أحمد (¬1) -ولم يذكر قول قتادة- د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح.

5325 - عن عَمْرو بن ميمون "شهد عمر -رضي الله عنه- قال: وقد كان جميع أصحاب رسول الله في حياته وصحبته -فناشدهم الله من سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر في الجد شيئًا، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا -أو سدسًا- قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري".

5326 - وعن الحسن "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- سأل (عن) (¬5) فريضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذًا.
رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- وروى د (¬7) رواية الحسن (¬8).
¬__________
(¬1) المسند (4/ 428 - 429).
(¬2) سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2896).
(¬3) السنن الكبرى (4/ 73 رقم 6337).
(¬4) جامع الترمذي (4/ 365 رقم 2099).
(¬5) من المسند.
(¬6) المسند (5/ 27).
(¬7) سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2897).
(¬8) رواها النسائي في الكبرى (4/ 72 رقم 6334، 6335)، وابن ماجه (2/ 909 رقم 2723) أيضاً.

الصفحة 37