كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

- صلى الله عليه وسلم - قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".
أخرجاه (¬1) أيضاً.

6049 - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".
أخرجاه (¬2) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.
وفي لفظٍ لمسلم (¬3): قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".
وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5): "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له) (¬6) ولا قصاص".

17 - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (¬7) في الأطراف
6050 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،
¬__________
(¬1) البخاري (12/ 253 رقم 6901)، ومسلم (3/ 1698 رقم 2156).
(¬2) البخاري (12/ 253 رقم 6902)، ومسلم (3/ 1699 رقم 2158).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1699 رقم 2158/ 43).
(¬4) المسند (2/ 385).
(¬5) سنن النسائي (8/ 601 رقم 4875).
(¬6) من المسند وسنن النسائي.
(¬7) اندمل الجرح: إذا صَلُح. النهاية (2/ 134).

الصفحة 370