كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
فقال: أقدني. فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله (¬1) وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه".
رواه الإمام أحمد (¬2) والدارقطني (¬3).
6051 - عن جابر "أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح".
رواه الدارقطني (¬4).
18 - باب ما لا قود فيه
6052 - عن نمران بن جارية عن أبيه "أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها. ولم يقفله بالقصاص". رواه ابن ماجه (¬5).
6053 - عن العباس بن (عبد) (¬6) المطلب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود في المأمومة (¬7) ولا الجائفة (¬8) ولا المنقلة (¬9) ".
¬__________
(¬1) في "الأصل": فأبعدك. فقط.
(¬2) المسند (2/ 217).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 88 رقم 24).
(¬4) سنن الدارقطني (3/ 88 رقم 25).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 880 رقم 2636).
(¬6) سقطت من "الأصل".
(¬7) المأمومة والآمة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، يقال: رجل أَمِم ومأموم. النهاية (1/ 68).
(¬8) الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، يقال: جُفته: إذا أصبت جوفه، وأجفته الطعنة وجُفته بها، والمراد بالجوف كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. النهاية (1/ 317).
(¬9) المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل=