كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه ق (¬1) من رواية رشدين بن سعد (¬2)، وهو متكلم فيه.

6054 - عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام لأناسٍ أغنياء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لهم شيئاً".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5).

19 - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء
6055 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها".
رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8) وابن ماجه (¬9) وهذا لفظه.

6056 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا (¬10) الأول فالأول وإن كانت امرأة".
¬__________
=العظم: أي تكسره. النهاية (5/ 110).
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 881 رقم 2637).
(¬2) ترجمته في التهذيب (9/ 191 - 195).
(¬3) المسند (4/ 438).
(¬4) سنن أبي داود (4/ 196 رقم 4590).
(¬5) سنن النسائي (8/ 25 - 26 رقم 4765).
(¬6) المسند (2/ 224).
(¬7) سنن أبي داود (4/ 189 - 190 رقم 4564).
(¬8) سنن النسائي (8/ 42 - 43 رقم 4815).
(¬9) سنن ابن ماجه (2/ 884 رقم 2647).
(¬10) أي يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه، رجالهم ونساؤهم، أيهم عفا -وإن كانت امرأة- سقط القود واستحقوا الدية. النهاية (1/ 345).

الصفحة 372