كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وروى النسائي (¬1) رواية عمرو بن ميمون (وروى ابن ماجه رواية عمرو بن ميمون) (¬2) ولم يذكر عمر إنما روى: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا".

5327 - عن أبي سعيد قال: "كنا نورثه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني: الجد".
رواه أبو يعلى الموصلي (¬3) وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.

5328 - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء (وما) (¬4) كان القضاء الذي قضي (به) (¬5) إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينهما، وأيتهما خلت به فهو لها".
رواه الإمام أحمد (¬6) - ولم يذكر قصة الجدة الأخرى، وقول عمر -د (¬7) -
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (4/ 72 رقم 6333).
(¬2) ليس في الأصل إلا ورواية النسائي فيها ذكر عمر -رضي الله عنه- إنما الذي لم يذكر عمر في روايته هو ابن ماجه (2/ 909 رقم 2722).
(¬3) مسند أبي يعلى (2/ 346 - 347 رقم 1095).
(¬4) تكررت في "الأصل".
(¬5) من سنن أبي داود.
(¬6) المسند (4/ 225 - 226).
(¬7) سنن أبي داود (3/ 121 - 122 رقم 2894).

الصفحة 38