كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
الناس على الله: من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تُبصر".
25 - باب التشديد في القتل وهل للقاتل توبة أم لا
6083 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء".
أخرجاه في الصحيحين (¬1).
6084 - وعن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم كِفْل (¬2) من ذنبها؛ لأنه كان أول من سن القتل".
أخرجاه (¬3) أيضًا.
6085 - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (فقتل أحدهما الآخر صاحبه) (¬4) فالقاتل والمقتول في النار (¬5). قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (إنه) (¬6) قد أراد قتل صاحبه".
أخرجاه (¬7).
¬__________
(¬1) البخاري (12/ 194 رقم 6864)، ومسلم (3/ 1304 رقم 1678).
(¬2) الكِفل -بالكسر- الحظ والنصيب. النهاية (4/ 192).
(¬3) البخاري (12/ 198 رقم 6867)، ومسلم (3/ 1303 - 1304 رقم 1677).
(¬4) كذا وقعت هذه الجملة في "الأصل"، ولم أقف عليها في الصحيحين، والله أعلم.
(¬5) قال الخطابي: هذا الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاً، فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأذون له في القتال شرعًا. فتح الباري (12/ 205 - 206).
(¬6) من صحيح مسلم.
(¬7) البخاري (13/ 35 رقم 7083)، ومسلم (4/ 2213 - 2214 رقم 2888).