كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وفي لفظٍ له (¬1) عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن من وَرْطات (¬2) الأمور التي (¬3) لا مخرج (¬4) لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغيبر حله".

6093 - عن عبادة بن الصامت قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه".
أخرجاه (¬5)، ولفظه لمسلم.
وفي لفظٍ (¬6) قال: "بايعناه على أن لا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله -تعالى". لفظ مسلم.

6094 - عن عقبة بن مالك "أن سرية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غشوا أهل ماء صبحًا، فبرز رجل من أهل الماء، فحمل عليه رجل من المسلمين، فقال: إني مسلم. فقتله، فلما قدموا أخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال المسلم يقتل الرجل و (هو) (¬7)
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (12/ 194 رقم 6863).
(¬2) بسكون الراء، أي: شدائدها وما لا يتخلص منه، وكل شيء غامض ورطة، قال الخليل: الورطة: البلية يقع فيها الإنسان. مشارق الأنوار (2/ 283).
(¬3) في "الأصل": الذي. والمثبت من صحيح البخاري.
(¬4) زاد بعدها في "الأصل": له. وليست هذه الزيادة في صحيح البخاري.
(¬5) البخاري (1/ 81 رقم 18)، ومسلم (3/ 1333 رقم 1709/ 41).
(¬6) البخاري (7/ 260 رقم 3893)، ومسلم (3/ 1333 - 1334 رقم 1709/ 44).
(¬7) من المسند.

الصفحة 395