كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
وفي لفظٍ (¬1): قال: "في العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة والرجل الواحدة نصف الدية".
رواه النسائي وقال: روي هذا الحديث عن يونس مرسلاً.
6115 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملاً، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل -خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبًا أو ورقًا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة- والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل -ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء- والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء".
رواه الإمام أحمد (¬2).
وفي لفظٍ: "في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء".
رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6).
¬__________
(¬1) سنن النسائي (8/ 59 رقم 4869)، وقال: وهذا أشبه الصواب، واللَّه أعلم -وسليمان ابن أرقم متروك الحديث.
قلت: في إسناد هذا الحديث كلام طويل، انظر إرشاد الفقيه (2/ 275 - 278) والتلخيص الحبير (3/ 34 - 36) وغيرهما.
(¬2) المسند (2/ 217).
(¬3) المسند (2/ 182).
(¬4) سنن أبي داود (4/ 189 - 190 رقم 4564).
(¬5) سنن النسائي (8/ 57 رقم 4865، 4866).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 886 رقم 2653).