كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

6120 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السنن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها".
رواه النسائي (¬1)، وروى منه أبو داود (¬2) "في العين الدائمة السادة لمكانها بثلث الدية".

6121 - عن عمر -روي الله عنه- "أنه قضى في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله؛ بأربع ديات" (¬3).
ذكره عبد الله بن أحمد (¬4) عن أبيه.

27 - باب في دية أهل الذمة
6122 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى".
رِواه الإمام أحمد (¬5) وابن ماجه (¬6) والنسائي (¬7) واللفظ له.
وفي لفظ: "دية الكافر نصف دية المسلم".
¬__________
(¬1) سنن النسائي (8/ 55 رقم 4855).
(¬2) سنن أبي داود (190/ 4 رقم 4567).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة (9/ 167 رقم 6943) والبيهقي (8/ 86، 98) عن أبي المهلب -عم أبي قلابة- عن عمر -رضي الله عنه-.
(¬4) مسائل عبد الله بن أحمد (ص 417 رقم 1456).
(¬5) المسند (2/ 183).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 883 رقم 2644).
(¬7) سنن النسائي (8/ 45 رقم 4820).

الصفحة 407