كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه الإمام أحمد (¬1) والترمذي (¬2) ولفظه "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن" وقال: حديث حسن، وكذلك رواية النسائي (¬3).
وفي لفظ لأبي داود (¬4): "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهمٍ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر -رضي الله عنه- فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرض عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية".

6123 - عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر -رضي الله عنه- يجعل دية اليهود والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي (ثمانمائة) (¬5) ".
رواه الإمام الشافعي (¬6) والدارقطني (¬7).

28 - باب في دية المرأة في النفس وما ودنها
6124 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) المسند (2/ 180).
(¬2) جامع الترمذي (4/ 18 رقم 1413).
(¬3) سنن النسائي (8/ 45 رقم 4821).
(¬4) سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4542).
(¬5) في "الأصل": ثمانية. والمثبت من وسنن الدارقطني.
(¬6) مسند الشافعي (ص 354).
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 170 - 171 رقم 257).

الصفحة 408