كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" (¬1).
رواه النسائي (¬2) والدارقطني (¬3).

6125 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: "سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع (المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث) (¬4) قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم مُتثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬5).

29 - باب في دية الجنين
6126 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت (¬6)، فقضى
¬__________
(¬1) حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين لا يُحتج بها عند جمهور الأئمة، وهذا منها. إرشاد الفقيه (2/ 272 - 273).
(¬2) سنن النسائي (8/ 44 - 45 رقم 4819).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 91 رقم 38).
(¬4) من الموطأ.
(¬5) الموطأ (2/ 671 - 672) كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع.
(¬6) قال النووي: قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة" أي: التي قضى لها بالغرة، فعبر بـ "عليها" عن "لها" وأما قوله: "والعقل على عصبتها" فالمراد عصبة القاتلة: شرح صحيح مسلم (7/ 195 - 196).

الصفحة 409