كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معًا كلاهما تكسرا
وذلك أن أعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر -رضي الله عنه- بعقل البصير على الأعمى".
رواه الدارقطني (¬1).
6134 م- وروى في حديث "أن رجلاً أتى أهل أبيات، فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر ديته".
حكاه الإمام أحمد في رواية ابن منصور عنه، وقال: أقول به.

32 - باب أجناس الدية وأسنان إِبلها
6135 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلَاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها على أهل القرى أربعمائة (¬2) دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من (قيمتها) (¬3) على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين الأربعمائة دينارٍ إلى ثمانمائة دينارٍ، أو عدلها من الورق (¬4) وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 98 - 99 رقم 62).
(¬2) في "الأصل": مائة. والمثبت من سنن النسائي.
(¬3) من سنن النسائي.
(¬4) زاد بعدها في "الأصل": ويقودها على أهل الإبل. وهي زيادة مقحمة.

الصفحة 415