كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفًا، حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفًا، قال: فكان يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم".
رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬1) عن غير أبيه.

6138 - عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود -رضي الله عنه- يقول: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة".
رواه الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6)، ولفظه للنسائي، الحجاج هو ابن أرطأة قال الإمام أحمد (¬7) ويحيى بن معين (¬8) والدارقطني (¬9): لا يُحتج به.
¬__________
(¬1) المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عن أبيه وقال: بنحوه.
(¬2) المسند (1/ 450).
(¬3) سنن أبي داود (4/ 184 - 185 رقم 4545).
(¬4) جامع الترمذي (4/ 5 رقم 1386) وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ وقد رُوي عن عبد الله موقوفاً.
(¬5) سنن النسائي (8/ 43 - 44 رقم 4815).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 879 رقم 2631).
(¬7) روى العقيلي في الضعفاء (1/ 280) عن الحسن بن علي قال: سُئل أحمد بن حنبل: يُحتج بحديث حجاج بن أرطاة؟ فقال: لا.
(¬8) تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142)، والجرح والتعديل (3/ 156).
(¬9) علل الدارقطني (5/ 347).

الصفحة 417