كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
6139 - عن عطاء بن أبي رباح "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر (مائتي) (¬1) بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل (¬2) مائتي حلة".
رواه أبو داود (¬3) هكذا.
6139 م- وروى (¬4) من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مثل حديث موسى. يعني: شيخه.
6140 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا، وذلك قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬5) في أخذ الدية".
رواه أبو داود (¬6) والترمذي (¬7) وابن ماجه (¬8) والنسائي (¬9) -وهذا لفظه-
¬__________
(¬1) في "الأصل": مائة. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬2) هي برود اليمن، واحدتها: حُلة، ولا تُسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. النهاية (1/ 432).
(¬3) سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4543).
(¬4) سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4544).
(¬5) سورة التوبة، الآية: 74.
(¬6) سنن أبي داود (4/ 185 رقم 4546) وقال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر ابن عباس.
(¬7) جامع الترمذي (4/ 6 - 7 رقم 1388) ثم رواه من طريق ابن عيينة مرسلاً، وقال: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 878 رقم 2629، 2/ 879 رقم 2632).
(¬9) سنن النسائي (8/ 44 رقم 4817) وسقط من "الأصل" لفظة: "النسائي".