كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

33 - باب في العاقلة (¬1) وما تحمله
6143 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عُقُوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه".
رواه مسلم (¬2).

6144 - عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة. قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: فكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان".
رواه عبد الله بن أحمد (¬3) عن غير أبيه.

6145 - عن جابر "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، ميراثها لزوجهما وولدها".
رواه أبو داود (¬4).

6146 - وعن عمران بن حصين "أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس
¬__________
(¬1) العاقلة هي العَصَبة والأقارب من قبَل الأب الذين يُعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العَقْل، وهي من الصفات الغالبة. النهاية (4/ 278).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1146 رقم 1507).
(¬3) المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عن أبيه، وقال بنحوه.
(¬4) سنن أبي داود (4/ 192 رقم 4575).

الصفحة 420