كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رأينا بياض إبطيه، وهو يقول: لا تجني أم على ولد. مرتين".
رواه النسائي (¬1).
6152 - عن عمر -رضي الله عنه- قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" (¬2).
رواه الدارقطني (¬3).
6152 م- وقال الزهري: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن يشاءوا". رواه مالك في الموطأ (¬4).
35 - باب الحدود ورجم المحصن وجلد البكر وتغريبه (¬5)
6153 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: "جاء رجل إلى النبي
¬__________
(¬1) سنن النسائي (8/ 55 رقم 4854).
(¬2) قال ابن كثير: هذا منقطع، وعبد الملك -يعني: ابن حسين- هذا يُضعف، قال البيهقي: والمحفوظ رواية ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قوله. إرشاد الفقيه (2/ 450).
ومعنى الأثر: أن كل جناية عمد فإنها من مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه، وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل مته ولا تُلزم بها العاقلة، وأما العبد فهو أن يجني على حرٍّ فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبدٍ فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى، وهو موافق لكلام العرب، إذ لو كان المعنى على الأول لكان الكلام "لا تعقل العاقلة على عبد"، ولم يكن "لا تعقل عبدًا" واختاره الأصمعي وأبو عبيد. النهاية (3/ 279).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 177 رقم 276).
(¬4) الموطأ (2/ 675) كتاب العقول، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله.
(¬5) التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: أَغْربته وغرَّبته: إذا نحيته=