كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

6160 - عن جابر بن عبد الله "أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبره أنه محصن، فأمر به فرجم".
رواه د (¬1).

6161 - عن جابر بن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك". ولم يذكر جلدًا.
رواه الإمام أحمد (¬2).

36 - باب في رجم أهل الكتاب
6162 - عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم، ويُجلدون. قال عبد الله ابن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فرأيت الرجل يحني (¬3) على المرأة يقيها الحجارة".
أخرجاه (¬4) وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ (¬5): قال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة من اليهود قد زنيا،
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (4/ 151 رقم 4438).
(¬2) المسند (5/ 92).
(¬3) اختلف في ضبط هذه اللفظة على عشرة وجوه، انظر فتح الباري (12/ 176). ومشارق الأنوار (1/ 156 - 157).
(¬4) البخاري (12/ 172 - 173 رقم 6841)، ومسلم (3/ 1326 رقم 1699).
(¬5) صحيح البخاري (13/ 525 - 526 رقم 7543).

الصفحة 427