كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

37 - باب تكرار إِقرار الزاني أربعًا
6168 - عن أبي هريرة قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من الناس -وهو في المسجد- فناداه: يا رسول الله، إني زنيت -يريد نفسه- فأعرض عنه، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قِبله، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه".
قال ابن شهاب: (أخبرني) (¬1) من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته (¬2) الحجارة جَمَز (¬3) حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه".
أخرجاه (¬4) واللفظ للبخاري.

6169 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم".
رواه مسلم (¬5).
وفي لفظٍ لأبي داود (¬6): قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، قال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه".
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) أي: بلغت منه الجهد حتى قلق. النهاية (2/ 165).
(¬3) أي: أسرع هاربًا من القتل، يقال: جمز يَجْمِز جمزًا. النهاية (1/ 294).
(¬4) البخاري (12/ 139 رقم 6825، 6826)، ومسلم (3/ 1318 رقم 1691).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1320 رقم 1693).
(¬6) سنن أبي داود (4/ 147 رقم 4426).

الصفحة 433