كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
43 - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة
6184 - عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: (هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت".
أخرجاه (¬2)، واللفظ للبخاري.
وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير) (¬3) بينة لرجمتها".
6185 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها".
رواه ابن ماجه (¬4).
6186 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا".
رواه ابن ماجه (¬5).
6187 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
رواه الترمذي (¬6) وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) البخاري (12/ 187 رقم 6855)، ومسلم (2/ 1134 - 1135 رقم 1497).
(¬3) في صحيح مسلم: أحدًا بغير.
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 855 رقم 2559).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 850 رقم 2545).
(¬6) جامع الترمذي (4/ 25 رقم 1424).