كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
جادت بنفسها للَّه".
رواه مسلم (¬1).
6201 - عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي -رضي الله عنه- فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت؛ فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحسنتَ، اتركها (¬2) حتى تماثل".
رواه مسلم (¬3).
وقد تقدم (¬4) حديث بريدة في تأخير المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها.
6202 - عن أبي الزبير عن جابر "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني زنيت؛ فأقم عليَّ الحد. فقال: انطلقي حتى تفطمي ولدك. فلما فطمت ولدها أتته، فقالت: إني زنيت؛ فأقم عليَّ الحد. فقال: هاتِ من يكفل ولدك. فقام رجل فقال: أنا أكفل ولدها يا رسول الله. فرجمها".
رواه الدارقطني (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1324 رقم 1696).
(¬2) في "الأصل": اتركوها. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1705).
(¬4) الحديث رقم (6171).
(¬5) سنن الدارقطني (3/ 122 رقم 134).