كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رجال من قومه يعودونه، أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (وقال) (¬1): قد وقعت على جارية دخلت عليَّ. فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من الناس من الضُّرِّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة".
رواه أبو داود (¬2).

6205 - عن زيد بن أسلم "أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط (فأُتي بسوط) (¬3) مكسور، فقال: فوق هذا. فأُتي بسوط جديد لم تُقطع ثمرته، فقال: (بين هذين) (¬4). فأُتي بسوط قد لان وركب به، فأمر به فجُلِد".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬5).

6206 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: "مرض فينا رجل حتى صار جلدًا على عظم، فدخلت عليه جارية تعوده فوقع عليها، فقال للقوم الذين (¬6) يعودونه: (سلوا لي) (¬7) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إني قد وقعت على امرأة حرامًا؟ ليقم عليَّ الحد ليطهرني. فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: والله لو حمل إليك لتفسخت عظامه، ولو ضُرِب لمات. قال: خذوا مائة شمراخ
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود: فإني.
(¬2) سنن داود (4/ 161 رقم 4472).
(¬3) من الموطأ.
(¬4) في الموطأ: دون هذا.
(¬5) الموطأ (2/ 645 رقم 12).
(¬6) في "الأصل": الذي.
(¬7) في "الأصل": سيرو إلى. والمثبت من سنن النسائي.

الصفحة 452