كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5346 - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق".
رواه مسلم (¬1).

5347 - عن ابن لهيعة، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرث الولاء من يرث المال".
رواه ت (¬2) وقال: حديث ليس إسناده بالقوي.

5348 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة (غلمة) (¬3) فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عَمْرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عَمْرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة".
رواه د (¬4) -وهذا لفظه- ق (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1145 رقم 1505).
(¬2) جامع الترمذي (4/ 373 رقم 2114).
(¬3) تشبه أن تكون في "الأصل": علقمة. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬4) سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2917).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 912 - 913 رقم 2732).

الصفحة 46