كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها) (¬1) مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- والنسائي (¬4) وابن ماجه (¬5).

51 - باب ما يجلد الرقيق
6229 - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي) (¬6) الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و) (6) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فردهما (¬7) إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين".
رواه الإمام أحمد (¬8).

230 - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين".
رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬9).
¬__________
(¬1) في "الأصل": لسيده. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬2) المسند (3/ 476، 5/ 6).
(¬3) سنن أبي داود (4/ 158 رقم 4460).
(¬4) سنن النسائي (6/ 124 - 125 رقم 3363).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 853 رقم 2551).
(¬6) من المسند.
(¬7) في المسند: فرفعهما.
(¬8) المسند (1/ 104).
(¬9) المسند (1/ 136).

الصفحة 460