كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

6231 - عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد (¬1) من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬2).

52 - باب إِقامة السيد الحد على رقيقه
6232 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها (¬3)، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر".
أخرجاه في الصحيحين (¬4).
وفي لفظٍ لمسلم (¬5): "إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة".

6233 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
¬__________
(¬1) أي: إماء، والواحد: وليدة. النهاية (5/ 225).
(¬2) الموطأ (2/ 646 رقم 16).
(¬3) أي: لا يُوبخها ولا يُقَرِّعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء، كما أمرهم بحد الحرائر. النهاية (1/ 209).
(¬4) البخاري (12/ 171 رقم 6839)، ومسلم (3/ 1328 رقم 1703/ 30).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1328 - 1329 رقم 1703/ 31).

الصفحة 461