كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
أخرجاه (¬1) أيضًا، وفي لفظ مسلم: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
6234 - عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم (ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت) (¬2) إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل". رواه مسلم (¬3).
6235 - وعن علي -رضي الله عنه- قال: "فجرت جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي، أفَرَغتَ؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5)، وهذا لفظه.
6236 - عن عباد بن تميم عن عمه -وكان قد شهد بدرًا- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت الأمَةُ فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
رواه النسائي (¬6) والدارقطني (¬7) -وهذا لفظه- وقال النسائي: أبو أُويس (¬8)
¬__________
(¬1) البخاري (12/ 168 رقم 6837، 6838)، ومسلم (3/ 1329 رقم 1703/ 32).
(¬2) من صحيح مسلم.
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1705).
(¬4) المسند (1/ 95، 135، 136، 145).
(¬5) سنن أبي داود (4/ 161 رقم 4473).
(¬6) السنن الكبرى (4/ 298 رقم 7238).
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 197 رقم 340).
(¬8) وقع في "الأصل" في هذا الموضع وما بعده: "أوس" مكبرًا، والمثبت من السنن الكبرى=