كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
ليس بالقوي.
قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (¬1).
53 - باب في حد السرقة
6237 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنِّ (¬2) ثمنه ثلاثة دراهم".
أخرجاه (¬3)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
6238 - عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".
أخرجاه (¬4)، وفي لفظٍ للبخاري (¬5) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".
ولفظ مسلم (¬6): أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".
6239 - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
¬__________
=وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (15/ 166 - 171).
(¬1) قال المزي في التهذيب (15/ 171): روى له الجماعة سوى البخاري.
(¬2) المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضاً، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (1/ 156).
(¬3) البخاري (12/ 99 رقم 6795)، ومسلم (3/ 1313 رقم 1686).
(¬4) البخاري (12/ 99 رقم 6789)، ومسلم (3/ 1312 - 1313 رقم 1684).
(¬5) صحيح البخاري (12/ 99 رقم 6790).
(¬6) صحيح مسلم (3/ 1313 رقم 1684/ 4).