كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
أدنى (من) (¬1) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (¬2) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن".
أخرجاه (¬3)، وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة) (¬4) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا".
رواه الإمام أحمد (¬5).
وفي لفظٍ للنسائي (¬6): "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".
6240 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده".
أخرجاه (¬7)، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
وفي لف لمسلم (¬8) يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة".
ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (¬9) هذا الحديث
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) الحجفة: التُّرس.
(¬3) البخاري (12/ 99 رقم 6794)، ومسلم (3/ 1313 رقم 1685).
(¬4) تكررت في "الأصل".
(¬5) المسند (6/ 80).
(¬6) سنن النسائي (8/ 81 رقم 4950).
(¬7) البخاري (12/ 83 رقم 6783)، ومسلم (3/ 1314 رقم 1687).
(¬8) صحيح مسلم (4/ 1313 رقم 1687).
(¬9) غريب الحديث (1/ 4 رقم 1) وفيه سقط، وانظر "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (156 - 157 رقم 33) فقد ذكر نحوه، ونقل ابن حجر في الفتح (12/ 84) قطعة من كلام ابن قتيبة في غريب الحديث.