كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
كما كان يأتيه بالقرآن.
قلت: ويحتمل أن يكون سرقة البيضة والحبل سبب للقطع؛ لأن السارق ربما سرق الشيء اليسير، ثم يسرق بعد ذلك ما له قيمة فتقطع يده، والله أعلم، ومما يستدل به على ذلك قول الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقونَ) (¬1) فإن القصاص يرح الناس عن القتل؛ فيكون سبب الحياة.
6241 - عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رَجُل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم". رواه د (¬2).
6242 - عن نصر بن (باب) (¬3)، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".
رواه الإمام أحمد (¬4) عن نصر بن باب عن الحجاج -هو ابن أرطأة- أما الحجاج (¬5) قال الإمام أحمد (¬6): لا يحتج به. وقال يحيى (¬7): ضعيف. وقال (¬8) مرةً: لا يحتج بحديثه. وأما نصر بن باب (¬9): قال يحيى بن معين (¬10): ليس
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 179.
6241 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 192 - 193 رقم 180، 181) بنحوه.
(¬2) سنن أبي داود (4/ 136 رقم 4387).
(¬3) في "الأصل": ثابت. والمثبت من المسند، وسيأتي على الصواب.
(¬4) المسند (2/ 204).
(¬5) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
(¬6) ضعفاء العقيلي (1/ 280).
(¬7) الكامل لابن عدي (2/ 518).
(¬8) تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142)، والجرح والتعديل (3/ 156).
(¬9) ترجمته في التاريخ الكبير (8/ 105 - 106)، والجرح والتعديل (8/ 469)، وضعفاء العقيلي (4/ 302)، والكامل لابن عدي (8/ 282 - 285) وغيرها.
(¬10) في رواية الدورقي عنه، كما في الكامل لابن عدي (8/ 282 - 283).