كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
بثقة. وقال النسائي (¬1): متروك. وقال البخاري (¬2): يرمونه بالكذب.
6243 - وروى (¬3) عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".
6244 - عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا (في) (¬4) ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا (¬5) وموقوفًا (¬6).
والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى.
54 - باب لا قطع في ثمر ولا كَثَر (¬7) واعتبار الحرز
6245 - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ".
رواه الإمام أحمد (¬8) -وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد: (ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود (¬9) والنسائي (¬10) وابن ماجه (¬11) والترمذي (¬12).
¬__________
(¬1) الكامل لابن عدي (8/ 283).
(¬2) التاريخ الكبير (8/ 106).
(¬3) المسند (2/ 180).
(¬4) من سنن النسائي.
(¬5) سنن النسائي (8/ 82 رقم 4958).
(¬6) سنن النسائي (8/ 82 رقم 4959).
(¬7) الكَثَر -بفتحتين- جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل. النهاية (4/ 152).
(¬8) المسند (3/ 464).
(¬9) سنن أبي داود (4/ 136 - 137 رقم 4388، 4389).
(¬10) سنن النسائي (8/ 87 - 88 رقم 4976 - 4985).
(¬11) سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2593).
(¬12) جامع الترمذي (4/ 42 - 43 رقم 1449) وذكر أن في إسناده اختلافًا.