كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
من أجرانه (¬1) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن".
رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3) وروى أبو داود (¬4) وابن ماجه (¬5) بعضه، وفي رواية النسائي في آخره: "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال".
6247 - عن عمرة بنت عبد الرحمن "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تُقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر بدينارٍ، فقطع عثمان يده".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬6).
55 - باب ذكر الحرز (¬7)
6248 - عن صفوان بن أمية قال: "كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن (¬8) ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل، فأُتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه
¬__________
(¬1) الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن بضمتين. النهاية (1/ 263).
(¬2) المسند (2/ 180).
(¬3) سنن النسائي (8/ 86 رقم 4974).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 136 - 137 رقم 1710 - 1713).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 865 - 866 رقم 2596).
(¬6) الموطأ (2/ 650 رقم 23).
(¬7) يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن لأخذ. النهاية (1/ 366).
6248 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 18 - 20 رقم 7 - 10).
(¬8) في سنن النسائي: ثمنها.