كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

11 - باب
5349 - عن ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته".
أخرجاه في الصحيحين (¬1).

5350 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة (¬2) من النسب لا يباع ولا يوهب".
رواه الطبراني (¬3) وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية لا يحيى بن سليم.
قال الحافظ: يحيى بن سليم (¬4) تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد روى له مسلم.

12 - باب
5351 - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بحياته وموته" (¬5).
¬__________
(¬1) البخاري (5/ 198 رقم 2535)، ومسلم (2/ 1145 رقم 1505).

5350 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 208 - أ) من طريق الطبراني.
(¬2) قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يُصاد به الصيد، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة. النهاية (4/ 240).
(¬3) المعجم الأوسط (2/ 82 رقم 1318).
(¬4) ترجمته في التهذيب (31/ 365 - 369)، وقال المزي: روى له الجماعة.
(¬5) علقة البخاري في صحيحه (12/ 46)، فقال: ويُذكر عن تميم الداري رفعه، قال: "هو=

الصفحة 47