كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
وأنسئه ثمنها. قال: فهلاَّ كان قبل أن تأتيني به" (¬1).
وفي لفظٍ (¬2): "يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬5).
وفي لفظٍ -هو لفظ النسائي (¬6) أيضًا-: "ثم لف رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه (فنام، فأتاه لص فاستله) (¬7) من تحت رأسه".
6249 - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم" (¬8).
رواه الإمام أحمد (¬9) وأبو داود (¬10) والنسائي (¬11).
56 - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده
6250 - عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر
¬__________
(¬1) سنن النسائي (8/ 69 - 70 رقم 4898).
(¬2) سنن النسائي (8/ 68 رقم 4893).
(¬3) المسند (3/ 401، 6/ 465، 466).
(¬4) سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4394).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2595).
(¬6) سنن النسائي (8/ 69 رقم 4896).
(¬7) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن النسائي.
(¬8) رواه مسلم (3/ 1314 رقم 1686) وتقدم أنه متفق عليه بنحوه، رقم (6237).
(¬9) المسند (2/ 145).
(¬10) سنن أبي داود (4/ 136 رقم 4386).
(¬11) سنن النسائي (8/ 77 رقم 4924).