كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".
رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3)، وهذا لفظه.
وفي لفظٍ له (¬4): "أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها".
قال أبو داود: رواه ابن عَنَج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: "فشهد عليها" يعني صفية عن عبد ابقَه بن عُمَر. والله أعلم.

6252 - عن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًّا- على ألسنة الناس يُعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأُخِذت، فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقطع يدها -وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال".
رواه أبو داود (¬5) -وهذا لفظه- والنسائي (¬6) وعنده: فباعته، وأخذت ثمنه".

57 - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
6253 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائق ولا منتهب ولا مختلس قطع".
¬__________
(¬1) المسند (2/ 151).
(¬2) سنن أبي داود (4/ 139 رقم 4395).
(¬3) سنن النسائي (8/ 70 - 71 رقم 4903).
(¬4) سنن النسائي (8/ 71 رقم 4904).
(¬5) سنن أبي داود (4/ 139 رقم 4396).
(¬6) سنن النسائي (8/ 73 رقم 4913).

الصفحة 472