كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
أبي سلمة (¬1) ليس بالقوي في الحديث. وعند الإمام أحمد "فبعه ولو بنش".
6266 - عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقطعه، وقال: مال الله -عز وجل- سرق بعضه بعضاً".
رواه ابن ماجه (¬2) من رواية حجاج بن تميم (¬3) وجبارة (بن) (¬4) المغلس (¬5)، وكلاهما ينسب إلى الضعف.
6267 - عن السائب بن يزيد "أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم" (¬6).
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬7).
65 - باب قطع النباش
6268 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه
¬__________
(¬1) ترجمته في التهذيب (21/ 375 - 379).
(¬2) سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2590).
(¬3) ترجمته في التهذيب (5/ 428 - 429).
(¬4) من سنن ابن ماجه.
(¬5) ترجمته في التهذيب (4/ 489 - 493).
(¬6) رواه أبو داود في كتاب "حديث مالك" عن القعنبي عن مالك. كما في التهذيب (15/ 374 - 375).
(¬7) الموطأ (2/ 656 رقم 33).