كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وفي لفظٍ (¬1) قالت: "سرقت مِخْنَقتي (¬2) فدعوت (¬3) على صاحبها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تسبخي عليه، دعيه بذنبه".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (¬4)، وعنده: "سُرقت ملحَفة لها، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تسبخي يا عائشة عنه".

69 - باب في حد الخمر
6273 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (لا) (¬5) يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن".
أخرجاه (¬6)، وهذا لفظ البخاري.

6274 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن".
رواه البخاري (¬7).

6275 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
¬__________
(¬1) المسند (6/ 215).
(¬2) المِخْنَقة والخِناق: القلادة. لسان العرب (2/ 1281).
(¬3) في "الأصل": فدعت. والمثبت من المسند.
(¬4) سنن أبي داود (2/ 80 رقم 1497).
(¬5) سقطت من "الأصل".
(¬6) البخاري (12/ 59 رقم 6772)، ومسلم (1/ 76 رقم 57).
(¬7) صحيح البخاري (12/ 82 رقم 6782).

الصفحة 483