كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تُكذِّب بكتاب الله وتشرب الخمر. فضربه الحد".
أخرجاه (¬1)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله قال: "كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف، قال: فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، واللَّه لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: أحسنت. فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتُكذِّب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلده (¬2) الحد".
6288 - عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أنه جلد رجلاً وجد منه ريح شراب الحد تامًّا".
رواه الدارقطني (¬3).
71 - باب الأمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة وذكر نسخه
6289 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من (¬4) سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري: فأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله" (¬5).
¬__________
(¬1) البخاري (8/ 662 رقم 5001)، ومسلم (1/ 551 - 552 رقم 801).
(¬2) في صحيح مسلم: فجلدته.
(¬3) سنن الدارقطني (4/ 248 رقم 6).
(¬4) في المسند: إن.
(¬5) المسند (2/ 129).