كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وفي لفظٍ (¬1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وابن ماجه (¬4).

6290 - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬6) وابن ماجه (¬7) والترمذي (¬8)، وقال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسِخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (في الرابعة) (¬9) فاقتلوه. ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله". وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: "فرُفع القتل، وكانت رخصة".

6291 - رواه أبو داود (¬10) عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب
¬__________
(¬1) المسند (2/ 280).
(¬2) سنن أبي داود (4/ 164 - 165 رقم 4484).
(¬3) سنن النسائي (8/ 314 رقم 5678).
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 859 رقم 2572).
(¬5) المسند (4/ 96).
(¬6) سنن أبي داود (4/ 164 رقم 4482).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 859 رقم 2573).
(¬8) جامع الترمذي (4/ 39 - 40 رقم 1444).
(¬9) تكررت في "الأصل".
(¬10) سنن أبي داود (4/ 165 رقم 4485).

الصفحة 491