كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".
قال النفيلي (¬1): ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
74 - باب في التعزير (¬2)
6299 - عن أبي بُردة (¬3) الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
أخرجاه في الصحيحين (¬4).
6300 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي (¬5) مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
رواه الترمذي (¬6) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬7) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.
¬__________
(¬1) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي، شيخ أبي داود. ترجمته في التهذيب (16/ 88 - 92).
(¬2) أصل التعزيز: المنع والرد، وقيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. النهاية (3/ 228).
(¬3) هو أبو بردة بن نيار البلوي حليف الأنصار - رضي الله عنه - شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجمته في التهذيب (33/ 71 - 72).
(¬4) البخاري (12/ 182 رقم 6848)، ومسلم (3/ 1332 - 1333 رقم 1708).
(¬5) في جامع الترمذي: يا.
(¬6) جامع الترمذي (4/ 51 رقم 1462).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 857 - 858 رقم 2568).