كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

6304 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلد (¬1) الحد في المسجد".
رواه ابن ماجه (¬2) من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم (¬3) القول فيه.

76 - باب الحد كفارة
6305 - عن عبادة بن الصامت قال: "أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء -ألا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه (¬4) بعضنا بعضًا، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدًّا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" (¬5). رواه مسلم (¬6).

6306 - عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أذنب في الدنيا ذنبًا فعُوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفا عنه".
رواه الإمام أحمد (¬7) وابن ماجه (¬8) والترمذي (¬9) وقال: حديث حسن
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه: إقامة.
(¬2) سنن ابن ماجه (2/ 867 رقم 2600).
(¬3) عند الحديث رقم (60).
(¬4) أي: لا يرميه بالعَضِيهة، وهي البهتان والكذب. النهاية (3/ 254).
(¬5) تقدم هذه الحديث وأنه متفق عليه، برقم (6093).
(¬6) صحيح مسلم (3/ 1333 رقم 1709).

6306 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 384 - 385 رقم 767 - 770).
(¬7) المسند (1/ 99).
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 868 رقم 2604).
(¬9) جامع الترمذي (5/ 17 - 18 رقم 2626).

الصفحة 497