كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

- صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث (¬1) ".

5359 - وروى النسائي (¬2) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس للقاتل من الميراث شيء".
هو من رواية إسماعيل بن عياش (¬3).

5360 - وروى (¬4) عن (¬5) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للقاتل شيء".
قال (¬6): وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.

15 - باب
5361 - عن سعيد (بن) (¬7) المسيب قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني: شيء.
(¬2) السنن الكبرى (4/ 79 رقم 6367).
(¬3) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181).
(¬4) السنن الكبرى (4/ 79 رقم 6368).
(¬5) زاد بعدها: "عمر بن" وهي زيادة مقحمة، والنسائي روى الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرو بن شعيب، والله أعلم.
(¬6) هذا القول غير موجود في السنن الكبرى المطبوعة، وقد نقله المزي في تحفة الأشراف (6/ 341 رقم 8817).

5361 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 85 - 87 رقم 85 - 89).
(¬7) سقطت من "الأصل".

الصفحة 50