كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
6310 - عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} إلى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يُقام فيه الحد الذي أصابه".
رواه أبو داود (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3).
6311 - وعن ابن عباس "في قطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأخذوا المال قُتِلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتِلوا ولم يصلبوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نُفوا من الأرض".
رواه الإمام الشافعي (¬4).
78 - باب في البغاة والخوارج
6312 - عن سويد بن غفلة قال علي -رضي الله عنه-: "إذا حدثتكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا، فواللَّه لأن أخِرّ من السماء أحب إليَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة (¬5)، وإني سمعت
¬__________
6310 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 318 - 319 رقم 350، 351).
(¬1) سورة المائدة، الآيتان: 33، 34.
(¬2) سنن أبي داود (4/ 132 رقم 4372).
(¬3) سنن النسائي (7/ 101 رقم 4057).
(¬4) مسند الشافعي ص (336).
(¬5) قال القاضي عياض: قوله "الحرب خدعة" بفح الخاء وسكون الدال، كذا للهروي وأكثر الرواة للصحيحين، وضبطها الأصيلي بضم الخاء، وهما صحيحان، قال أبو ذر=