كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح.

16 - باب
5362 - عن أبي هريرة أنه قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرةٍ (¬6): عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة تُوفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لابنها (¬7) وزوجها، وأن العَقْل (¬8) على عصبتها". رواه خ (¬9) م (¬10).
¬__________
(¬1) المسند (3/ 452).
(¬2) سنن أبي داود (3/ 129 - 130 رقم 2927).
(¬3) السنن الكبرى (4/ 78 - 79 رقم 6363 - 6365).
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 883 رقم 2642).
(¬5) جامع الترمذي (4/ 19 رقم 1415، 4/ 371 رقم 2110).
(¬6) الغُرة عند أهل اللغة: النسمة كيف كانت، وأصله -واللَّه أعلم- من غرة الوجه، قال أبو عبيد: الغرة عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس شيء يملك، فكأنه قد يكون هنا لأن الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عَمْرو: معناها الأبيض؛ ولذلك سُميت غرة فلا يؤخذ فيها أسود قال: ولولا أن رسول الله أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولقال: عبد أو أمة .. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم .. وضبطناه عن غير واحد: "غرة" بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة، والأول الصواب لأنه تبين للغرة ما هي. مشارق الأنوار (2/ 130 - 131).
(¬7) في الصحيحين: لابنيها.
(¬8) العَقْل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عَقْلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (3/ 278).
(¬9) صحيح البخاري (12/ 25 رقم 6740).
(¬10) صحيح مسلم (3/ 1309 رقم 1681/ 35).

الصفحة 51